الاثنين، 5 أكتوبر 2015

الإجازة الاعتيادية للمعلمين وفقا للقانون 7 لسنة 2013
=============================
مادة (93) مكرراً (13) :
يحدد شيخ الأزهر أيام العمل في الأسبوع و مواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام .
و يكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا القانون من العاملين بالمعاهد الأزهرية بإجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو الآتي :
المعلم المساعد و المعلم و المعلم الأول ثلاثون يوماً .
المعلم الأول (أ) خمسة و ثلاثون يوماً .
المعلم الخبير أربعون يوماً .
كبير المعلمين خمسة و أربعون يوماً .
و استثناءً من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الإجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي ، و ذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل .
و يختص رئيس المنطقة الأزهرية باعتماد جميع حالات الترخيص بالإجازات الاعتيادية قبل القيام بها وفقاً للإجراءات و الضوابط التي يصدر بها قرار من شيخ الأزهر.
و في جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازاته الاعتيادية سنوياً على الأقل ، فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق